دور القضاء في التحكيم على ضوء قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Summary:
Arbitration is a legal act whereby the parties waive their constitutional right to have recourse to the courts and the legal safeguards guaranteed to them and tend to submit their dispute to arbitrators appointed in a lawful manner for a binding decision. Arbitration was regulated by various legislation as an alternative to the judiciary, with legal rules guaranteeing the proper consent of contractors within the Code of Civil and Administrative Procedure, the main objective of arbitration being to expedite the disputes, which requires that the arbitral judgement not be subjected to traditional recourse methods.
Arbitration has become one of the most important legal means of expanding its scope and scope of work until it is recognized and legally regulated in most countries of the world, including Algerian legislation in the Code of Civil and Administrative Procedure. in order to achieve justice, equality and expeditious resolution of the dispute between the parties, Recourse to arbitration has increased, mainly because arbitration represents the parties' will to choose arbitrators, the place of arbitration or the law applicable to the dispute.
Agreement on arbitration is a contract of law based on the principle of the authority of will, to which the rules apply
The general doctrine of the contract must therefore cover the most fundamental principles underlying civil law, the most important of which is the existence of proper consent from defects such as defects, fraud and coercion, and not enough, but to acquire rights and assume obligations. The person's ability to carry out legal acts must be in place, i.e. the existence of consent is not sufficient for the final stabilization of the contract, but full capacity must be free from the defects of will.
Arbitration is based on many principles, the most important of which is the authority of will and agreement between the parties on all points of law, but this agreement may cause harm in certain aspects. The judge must intervene to resolve the dispute. - In Algeria's Code of Civil and Administrative Procedure, there are not only appeals and appeals against invalidity, but also the procedure for filing an appeal, as well as the competent court and appointments.
Through these findings we have reached the following recommendations:
As we have said, arbitration is subject to the authority of will, the judge must therefore remain competent to hear the dispute when the arbitration fails or is terminated on legal grounds.
The parties to arbitration must be granted the right to appeal against the tribunal's temporal decisions similar to those of the summary judge.
The establishment of arbitration centres and the holding of arbitration conferences and symposiums should be expanded in order to disseminate its importance in the field of investment and exchange of experiences at the national and international levels.
- Researchers at the law faculties of Algerian universities must take care of this topic and continue their research, since the subject under consideration still has many problems.
............................
ملخص :
خاتمة
يعد التحكيم من التصرفات القانونية بموجبه يتنازل الأطراف عن حقهم الدستوري في اللجوء للقضاء وما يكفله لهم من ضمانات قانونية ويتجهون لعرض نزاعهم أمام محكمين يتم تعينهم بطريقة قانونية للفصل فيه بحكم ملزم، وقد نظمت مختلف التشريعات التحكيم كبديل للقضاء فوضعت له من القواعد القانونية ما يضمن سلامة رضا المتعاقدين به وهذا ضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ليكون بذلك الهدف الرئيسي للتحكيم هو الإسراع في الفصل في النزاع وهو ما يقتضي عدم تعريض حكم التحكيم بعد صدوره لطرق الطعن التقليدية .
لقد أصبح التحكيم من أهم الوسائل القانونية إتسع نطاقها ومجال العمل به حتى تم الإعتراف به و تم تنظيمه قانونا في معظم دول العالم ومنها التشريع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، رغم الإختلاف في الأنظمة القانونية وظروفها الإقتصادية وهذا بغية تحقيق العدالة والمساواة والسرعة في حل النزاع بين أطرافه، وقد تزايد اللجوء إلى التحكيم و السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى أن التحكيم يمثل إرادة أطرافه سواء في إختيار المحكمين أو مكان التحكيم أو القانون الواجب التطبيق على النزاع.
الإتفاق على التحكيم عقد من عقود القانون أساسه مبدأ سلطان الإرادة، تسري عليه القواعد
العامة التي نظمتها النظرية العامة للعقد، لذلك وجب أن يشمل أهم المبادئ الأساسية التي يبنى عليها القانون المدني وأهمها وجود الرضا سليما من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه ولا يكفى ذلك بل لإكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وجب أن تتوافر قدرة الشخص على القيام بالتصرفات القانونية أي أن وجود التراضي لا يكفي لإستقرار العقد بصفة نهائية بل وجب أن تتوفر الأهلية الكاملة خالية من عيوب الإرادة.
يبنى التحكيم على العديد من المبادئ أهمها سلطان الإرادة والإتفاق بين أطرافه على كافة النقاط القانونية ولكن قد يصيب هذا الإتفاق ضرر في جوانب معينة فوجب تدخل القاضي لحل النزاع، ويتمثل في
رفع كل لبس ممكن أن يثور أو ثار بشأن تطبيق أحكامها، ويتضح ذلك من خلال فعالية مبدأ التدخل الإبتدائي للقاضي في العملية التحكيمية والسهر على إتمام إجراءاتها على ضوء النصوص الجديدة.
رغم ما يتمتع به التحكيم من مزايا مقارنة بالبدائل الأخرى من حيث سرعة الفصل في موضوع النزاع وإجراءاته، إلا أن هناك ظروف قد تستدعي ضرورة إتخاذ بعض التدابير المؤقتة أو التحفظية تجنب الأطراف أضرار قد تلحق بأحد الخصوم ولا يمكن تداركها في المستقبل أو تجعل التحكيم عديم الجدوى بعد صدوره وللتدابير الوقتية والتحفظية أهمية في حماية الحقوق التي يمكن للأطراف الحصول عليها، من خلال عرض نزاعهم على التحكيم كبديل ، وهذه التدابير تدخل ضمن ما نص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
من خلال هذه الدراسة والتي تم التعرض فيها إلى أهم الجوانب القانونية للتحكيم بداية من تعريفه وخصائصه والدور المساعد للقاضي في الخصومة التحكيمية توصلنا إلى بعض النتائج والمتمثلة في ما يلي:
التحكيم عقد رضائي يخضع لمبدأ سلطان الإرادة تدخل القاضي إلا إستثناءا إستلزمه تنشيط وتفعيل إجراءات الخصومة التحكيمية.
- نظام التحكيم يتنازعه إتجاهان الأول ينادي بالرضائية في اتفاق التحكيم والثاني ينادي بالشكلية وذلك لخطورة اتفاق التحكيم.
- إن اللجوء إلى القضاء الإصدار أمر بالتدابير الوقتية أو التحفظية لا يؤثر على إتفاق
التحكيم .
- المشرع الجزائري لم يوجد في قانون الإجراءات المدنية والإدارية حالات الطعن بالإستئناف وحالات الطعن بالبطلان فقط، بل وحد كذلك الإجراءات المتبعة لرفع الطعن، وكذا المحكمة المختصة والمواعيد.
من خلال هذه النتائج توصلنا للتوصيات التالية:
الأصل كما قلنا إن التحكيم يخضع لسلطان الإرادة لذلك وجب أن يبقى القاضي مختص بالأصل بنظر النزاع عند فشل التحكيم أو انتهاءه وفقا للأسباب القانونية .
وجب منح أطراف التحكيم الحق في الطعن بالاستئناف على القرارات الوقتية التي تصدرها هيئة التحكيم على غرار القرارات الوقتية الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة.
وجب التوسع في إنشاء مراكز التحكيم وعقد مؤتمرات وندوات في مجال التحكيم بهدف نشر أهميته في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات على المستويات الوطنية والدولية.
- وجب على الباحثين في كليات القانون في الجامعات الجزائرية أن ينال هذا الموضوع الغاية او الاهتمام والاتجاه الى البحث المتواصل فيه كون الموضوع محل الدراسة ما زال به العديد من الإشكاليات.